السيد محمد صادق الروحاني
424
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2669 : قد عرفت انه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثمّ أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو ، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين التوزيع بينهما بالسوية . م 2670 : إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال له إذا مت فأنفقه عنى ، ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساوٍ له ، أو علم أنه أكثر واحتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية ، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل انه كان له ملزم شرعي يقتضى إخراجه من الأصل فلا يجب على الوصي العمل بالوصية ولا سيما في الفرضين الأخيرين . م 2671 : إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل وإذا تردد بين المتباينين ( « 1 » ) عين بالقرعة . الفصل الثالث : في الموصَى له م 2672 : تصح الوصية العهدية ( « 2 » ) للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ، مثل أن يوصى بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصى ، فيبقى المال الموصَى به في ملك الموصى ، فان ولدوا بعد ذلك أعطى لهم ، وإلا صُرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصى ، ويجوز صرفه في مطلق وجوه البر ( « 3 » ) .
--> ( 1 ) إذ لا يمكن الجمع بينهما . ( 2 ) مر بيان معنى الوصية العهدية في هامش المسألة 2612 . ( 3 ) بمعنى أنه يتم حفظ المال المذكور والذي يقع ضمن نسبة ثلث تركة الميت ، أو بموافقة الورثة إن كان أكثر من الثلث إلى حين وجود الاشخاص الذين أوصى لهم كما لو كان أوصى بأن هذه الدار مثلا هي لابن ابني الذي يتخصص بدراسة العلوم الدينية ، فإذا لم يولد لابنه ابن بل ولد لابنته ابن ودرس العلوم الدينية فيستحق أن يعطى المنزل لأنه الأقرب إلى رغبة الموصى ، وهكذا .